ما هو الحكم الشرعي لِما تعارف على تسميته دفن الميّت بالأمانة أو الوديعة؟

العلامه السيد رضا حسين صبح اجاب علی هذا السوال:ما هو الحكم الشرعي لِما تعارف على تسميته دفن الميّت بالأمانة أو الوديعة؟

موقع رهبویان قم الاخباری/ثقافه وفن : العلامه اللبنانی السيد رضا حسين صبح اجاب علی السوال الذی یطرح فی هذه الایام: ما هو الحكم الشرعي لِما تعارف على تسميته دفن الميّت بالأمانة أو الوديعة؟* بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلّى الله على نبيّه محمدٍ وآله وسلّم تسليما الواجب على الكفاية دفن الميّت بإجماع المسلمين،وذلك يكون في حفرةٍ بالأرض كما قطع به الأصحاب، فلا يجزئ التّابوت على وجه الأرض، وأمّا لو دفن بالتّابوت في بطن الأرض كان مكروهاً.

ثم ومن بعد ما تمّ الدفن يحرم نبش القبر بإجماع المسلمين ولم أجد فيه خلافاً من أحد، فنبش القبر من بعد الدفن بدعة في شريعة الإسلام كما في “السرائر” . نعم يجوز ذلك ولكن من بعد ما صار الجسد رميماً أو فيما لو دُفن الميّت في أرضٍ مغصوبةٍ او كُفّن بكفنٍ مغصوبٍ أو فيما لو تمّ دفنه الى غير القبلة أو من غير تغسيلٍ على تفصيلٍ في ذلك. ونقل الميّت قبل دفنه الى غير المشاهد المشرّفة مكروه بالإجماع. وأمّا نقله من بعد الدفن فإن كان ذلك مع الوصيّة أو بدونها الى المشاهد المشرّفة يجوز ذلك.

وإن كان مع الوصيّة الى غير المشاهد المشرّفة كمن يوصي بأن يدفن في بلدته الى جانب والده أو والدته مثلاً فيجوز ذلك على الظاهر. وأما إن لم يوصي الميّت بذلك فلا يجوز نبش قبره. هذا وقد ساد في الآونة الأخيرة -نتيجةً للحرب الاسرائيلية المفروضة على لبنان، ونظراً لعدم القدرة على دفن الميّت في قريته ومدينته-بوضع الميّت بما يسمّونه أمانة أو وديعة وذلك بدفنه في الأرض، فإن لم تكن هناك وصيّة من الميّت لا يجوز من بعد دفنه نبش قبره ولو كان ذلك لإعادة دفنه في بلدته وذلك لعدم وصيّته بذلك.

نعم لو أوصى الميّت بأن يُدفن في مكانٍ ما، يجوز نبش قبره وإعادة دفنه بحسب وصيّته. فاقتضى التنبيه على هذا لمّا كثر الالتباس على البعض، كما ولتسامح البعض في هذه المسألة الهامّة. *رضا حسين صبح* *قم المقدّسة*